تنص المادة رقم 139 من قانون رقم 82 لسنة 2002 على:
"تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصرين والأجانب من الأشخاص الطبيعين والاعتباريين الذين ينتمون إلى إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ومن في حكمهم."
وتنص المادة 140 من نفس القانون على:
"تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية ، وبوجه خاص المصنفات الآتية:
1. الكتب، و الكتيبات، والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.
..........."
و طبقا للمادة 147: "يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده، بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي......"
مادة 160: "تحمي القانون المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ و فاة المؤلف."
مادة 171: "مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقاً لأحكام هذا القانون، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام باي عمل من الاعمال الآتية:
ثانياً - عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال الناسخ الشخصي المحض وبشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادي للمصنف أو يلحق ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لأصحاب حق المؤلف. ...
رابعاً - عمل دراسلات تحليلية للمصنف أو مقتطفات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة او الإعلام.
خامساً - النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال في إجراءات قضائية أو إدارية في حدود ما تقتضيه هذه الإجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف.
سادساً - نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلاً سمعياً أو بصرياً أو سمعياً بصرياً، وذلك لأغراض التدريس بهدف الإيضاح أو الشرح، بشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة وألا يتجاوز الغرض منه، وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكناً عملاً.
سابعاً - نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض التدريس في منشآت تعليمية، وذلك بالشرطين الآتيين:
- أن يكون النسخ لمرة و حيدة أو في أوقات منفصلة غير متصلة.
- أن يشار إلى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة.
ثامناً - تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق أو المحفوظات أو بواسطة المكتبات التي لا تستهدف الربح - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - وذلك في أي من الحاتين الآتيتين:
- أن يكون النسخ لمقالة منشورة أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعي لاستخدامها في دراسة أو بحث على أن يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة.
- أن يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية أو لتحل النسخة محل نسخة فقدت أو تلفت أو أصبحت غير صالحة للاستخدام ويستحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة."
ويمكن مطالعة النص الكامل للقانون على:
"http://www.ecipit.org.eg/Arabic/pdf/egy low3 2002.pdf"
في حالة وجود استفسار يمكن أيضاً زيارة موقع
المركز المصري للملكية الفكرية و مراسلة الموقع.